Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 489

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [رابع عشر]: [أبواب] النفاس
  3. [الباب الأول] باب أكثر النفاس

وروي عن إسماعيل، وموسى ابني جعفر بن محمد الصادق (¬١) بل سبعون قالوا: إذ هو أكثر ما وجد. وفي قول للشافعي: وهو الذي في كتب الشافعية (¬٢) وروي أيضًا عن مالك (¬٣) بل ستون يومًا لذلك.

وقال الحسن البصري (¬٤): خمسون لذلك.

وقالت الإمامية (¬٥): نيف وعشرون، والنصّ يرد عليهم، وقد أجابوا عنه بما تقدم من الضعف، وبأنه كما قال الترمذي في العلل: منكر المتن، فإن أزواج النبي ﷺ ما منهن من كانت نفساء أيام كونها معه إلا خديجة، وزَوْجِيَّتُها كانت قبل الهجرة، فإذًا لا معنى لقول أم سلمة: قد كانت المرأة من أصحاب النبي ﷺ تقعد في النفاس هكذا. قال: وفيه أن التصريح بكونهن من أصحاب النبي ﷺ ظاهر في كونهنّ من غير زوجاته فلا يشكل ما ذكره. وأيضًا نساؤه أعمّ من الزوجات لدخول البنات وسائر القرابات تحت ذلك، والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس أربعون يومًا متعاضدة بالغة إلى حد الصلاحية والاعتبار فالمصير إليها متعين، فالواجب على النفساء وقوف أربعين [يومًا] (¬٦) إلا أن ترى الطهر قبل ذلك كما دلت على ذلك الأحاديث السابقة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 489 (SanadKitab #1218, hlm. urut 957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.