Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 490

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [رابع عشر]: [أبواب] النفاس
  3. [الباب الثاني] باب سقوط الصلاة عن النفساء

قال الترمذي في سننه (¬١): "وقد أجمع أصحاب النبي ﷺ والتابعون ومن بعدهم على أن النفساء تَدَعُ الصلاةَ أربعين يومًا إلا أن ترى الطُّهرَ قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي"، انتهى.

وما أحسنَ ما قال المصنف (¬٢) رحمه الله تعالى هاهنا ولفظه: قلت: ومعنى الحديث كانت تؤمر أن تجلس إلى الأربعين لئلا يكون الخبر كذبا، إذ لا يمكن أن تتفق عادة نساء عصر في نفاس أو حيض، انتهى.

وقد لخصت هذه المسألة في رسالة مستقلة (¬٣).

واختلف العلماء في تقدير أقل النفاس؛ فعند العترة والشافعي ومحمد لا حدَّ لأقلِّه (¬٤)، واستدلوا بما سبق من قوله: "فإن رأت الطهر قبل ذلك"، وقال زيد بن علي (¬٥): ثلاثة أقراء، فإذا كانت المرأة تحيض خمسًا فأقل نفاسها خمسة عشر يومًا. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف (¬٦): بل أحد عشر يومًا كأكثر الحيض وزيادة يوم لأجل الفرق. وقال الثوري (¬٧): ثلاثة أيام، وجميع الأقوال ما عدا الأول لا دليل عليها ولا مستند لها إلا الظنون (¬٨).

[الباب الثاني] باب سقوط الصلاة عن النفساء

٢/ ٣٩١ - (عَنْ أُم سَلَمةَ ﵂ قالَتْ: "كانَتِ المَرأةُ مِنْ نِساءِ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 490 (SanadKitab #1218, hlm. urut 958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.