Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 25

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [أولا: أبواب حكم ترك الصلاة]
  3. [الباب الثاني] باب قتل تارك الصلاة

الحديث اختصره المصنف [رحمه الله تعالى] (¬١) وترك أطرافًا من أوائله، وتمامه: قال: "ثم نظر إليه وهو مقف فقال: إنه يخرج من ضِئْضِئي هذا قوم يتلون كتاب الله لينًا رطبًا لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود" انتهى.

قوله: (بذُهيبة) على التصغير، وفي رواية: "بذَهبة" بفتح الذّال.

قوله: (بين أربعة) هم عيينة بن حصن، والأقرع بن حابس، وزيد الخيل، والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن الطفيل، كذا في صحيح مسلم (¬٢).

قال النووي (¬٣): "قال العلماء: ذكر عامر هنا غلط ظاهر لأنَّه توفي قبل هذا بسنين، والصواب الجزم بأنه علقمة بن علاثة كما هو مجزوم به، في باقي الروايات".

قوله: (فقال خالد بن الوليد) [و] (١) في رواية عمر بن الخطاب وليس بينهما تعارض بل كل واحد منهما استأذن فيه.

قوله: (لعله أن يكون يصلي) فيه أن الصلاة موجبة لحقن الدم، ولكن مع بقية الأمور المذكورة في الأحاديث الآخرة.

قوله: (لم أومر أن أنقب الخ) معناه: إني أُمرت بالحكم بالظاهر والله متولّي السرائر كما قال ﷺ: "فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله" (¬٤).

والحديث استدلّ به على كفر الخوارج (¬٥) لأنهم المرادون بقوله في آخره:

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 25 (SanadKitab #1218, hlm. urut 978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.