Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 37

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [أولا: أبواب حكم ترك الصلاة]
  3. [الباب الثالث] باب حجة من كفر تارك الصلاة

واختلفوا أيضًا في وجوب الاستتابة، فالهادوية توجبها وغيرهم لا يوجبها لأنه يقتل حدًا، ولا تسقط التوبة الحدود كالزاني والسارق. وقيل: إنه يقتل لكفره، فقد حكى جماعة الإجماع على كفره كالمرتدّ وهو الظاهر، وقد أطال الكلام المحقّق ابن القيم في ذلك في كتابه في الصلاة (¬١). والفرق بينه وبين الزاني واضح، فإن هذا يقتل لتركه الصلاة في الماضي وإصراره على تركها في المستقبل، والترك في الماضي يتدارك بقضاء ما تركه بخلاف الزاني فإنه يقتل بجناية تقدمت لا سبيل إلى تركها.

واختلفوا هل يجب القتل لترك صلاة واحدة أو أكثر، فالجمهور أنه يقتل لترك صلاة واحدة، والأحاديث قاضية بذلك، والتقييد بالزيادة على الواحدة لا دليل عليه.

قال أحمد بن حنبل (¬٢): إذا دعي إلى الصلاة فامتنع وقال: لا أصلي، حتى خرج وقتها وجب قتله، وهكذا حكم تارك ما يتوقف صحة الصلاة عليه من وضوء أو غسل أو استقبال القبلة أو ستر عورة، وكل ما كان ركنًا وشرطًا (¬٣).

١٠/ ٤٠١ - (وَعَنْ بُرَيْدَةَ [رضي الله تعالى عنه] (¬٤) قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "العَهْدُ الَّذِي بَينَنا وَبَينَكُمْ الصَّلاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ" رَوَاهُ الخَمْسَةُ) (¬٥). [صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 37 (SanadKitab #1218, hlm. urut 990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.