﴿غَفُورٌ﴾ لم يؤاخذ باللغو ﴿حَلِيمٌ﴾ لم يتعجل بالعقوبة ومكّن من التربة عن الغموس و (الحليم) الذي لا يغلقه الغضب.
﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ نزلت في حكم الإيلاء وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يحلفون على ترك قرب (١) نسائهم السنة والسنتين لا يقربوهنَّ ولا يسرحوهنَّ، فوقَّت الله ذلك بأربعة أشهر (٢)، وحكم الإيلاء ﴿تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ ولا تربص بعدها لحظة كما في المطلقة ثلاثة قروء وفي المتوفى عنها زوجها بعد أربعة أشهر وعشرًا، وإن وقت أقل من أربعة أشهر لم يكن موليًا، والإيلاء الحلف والألية والألوة ﴿فَإِنْ فَاءُوا﴾ يعني في الأربعة الأشهر، وفي قراءة عبد الله (٣): ﴿فإن فاءوا﴾ فيهن، والفيء للقادر بالحنث، وهو الوطء ولغير (٤) القادر بقوله: فِئْتُ لأن الإيلاء لا يزيل الملك في الحال، وإنما يزيل في ثاني الحال فجاز فيه الاستدراك بالقول إذا لم يكن بالفعل كالطلاق الرجعي.
﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ يعني ترك الفيء إلى انقضاء مدة الإيلاء وقعت تطليقة بائنة، هكذا روي عن عثمان (٥) وعليّ وزيد بن ثابت (٦) وابن عباس
Rujukan halaman ini:درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة، ج 1، ص 394 (SanadKitab #122173, hlm. urut 394)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.