Lewati ke konten

Kitab: Durajud Durar (al-Hikmah) · Pengarang: عبد القاهر الجرجاني

Baca Juz 2, halaman 624

  1. سورة النساء

عطاء بن السائب عن أبي عياض (١)، وإن كان من قوم المقتول من جملة المعاهدين وهو معاهد غير مؤمن فالواجب عليكم دية مسلمة إلى أهله كما في المسلم.

أبو داود عن الزهري عن سعيد بن المسيب "أن النبي ﵇ (٢) قضى في كل ذي عهد في عهده يقتل بدية ألف دينار" ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ أي رقبة (٣) ﴿تَوْبَةً﴾ نصب لأنه مفعول له (٤).

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ على سبيل الاستحلال لأنها نزلت في شأن مِقْيس بن ضُبابة. وذلك أن بني النجار قتلوا أخاه هشام بن ضُبابة خطأ فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فبعث الفهري معه إلى بني النجار ليوفوه دِيَة أخيه فذهب الفهري معه فأدّى الرسالة وأخذ له الدِّيَة ورجعا جميعًا، فلما كان ببعض الطريق أنف مقيس من الاقتصار على الدِّيَة وحدثته نفسه بقتل الفهري رسول رسول (٥) الله فقتله قال:

قتلتُ به فهرًا وحملتُ عقله ... سَراةَ بني النّجّارِ أربابِ فارِعِ

فأدركت ثأري واضطجعت موسّدًا ... فكنت إلى الأوثان أول راجع

Rujukan halaman ini: درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة، ج 2، ص 624 (SanadKitab #122173, hlm. urut 624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.