لحويطب بن عبد العزّى، (١) وقوله: ﴿وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ﴾ نزل في مسيكة وعائذ ومعوّذة، ثلاث جوار لعبد الله بن أبيّ بن سلول المنافق، لعنه الله. (٢)
﴿فَكاتِبُوهُمْ:﴾ أمر ندب وإرشاد.
﴿فِيهِمْ خَيْراً:﴾ قال إبراهيم النخعيّ: صدقا. (٣) وقال الحسن: دينا وأمانة. (٤) عبيدة السلماني (٥): إقامة الصلاة. (٦) سعيد بن جبير: إرادة الخير. (٧) مجاهد وعطاء: المال. (٨) وهذا القول محمول على استفادته المال بعد عقد الكتابة. والمراد بالعلم (٩) غلبة الظنّ قبل عقد (١٠) الكتابة جائز معجّلا ومؤجّلا؛ لأنّه عقد على موجود مشار إليه كالبيع والخلع بخلاف السلم.
والمكاتب عبد ما بقي عليه شيء، قال ﵇: «المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابه درهم». (١١) روى معبد (١٢) الجهنيّ عن عمر بن الخطّاب. (١٣) مجاهد، عن زيد بن ثابت (١٤):
كذلك. (١٥)
﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي آتاكُمْ:﴾ يعني: من الصدقات، كما قال: ﴿وَفِي الرِّقابِ﴾ [التوبة:٦٠]، أو يدفع مولاه بضاعة يستعين بها على أداء الكتابة، والحطّ عندنا على سبيل الندب
Rujukan halaman ini:درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر، ج 2، ص 364 (SanadKitab #122187, hlm. urut 1179)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.