Lewati ke konten

Kitab: Durajud Durar (al-Fikr) · Pengarang: عبد القاهر الجرجاني

Baca Juz 1, halaman 225

  1. القسم الأول: من الفاتحة إلى سورة يونس
  2. سورة البقرة

﴿مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ:﴾ من نعت نبيّنا (١) ﷺ في ما قبل، وظهور (٢) معجزاته في الحال.

﴿فَاعْفُوا وَاِصْفَحُوا:﴾ أحدهما قريب من الآخر في الاستعمال إلا أنّ أصل الصفح من الإعراض (٣).

وهذا الحكم منسوخ بآية السيف (٤)، وقيل (٥): منسوخ بحكم قتل بني قريظة وإجلاء بني النّضير، وهو الأصحّ.

١١٠ - ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ:﴾ الألف واللام في (الصلاة) و (الزكاة) للجنس. وهما مجملان، وتفسيرهما ما ثبت (٦) عن النبيّ ﷺ أنّ الصلاة على المكلّف في اليوم والليلة خمس أوّلها الظهر من حين تزول الشمس إلى دخول وقت العصر إلى الغروب (٧)، ثمّ المغرب إلى العشاء، ثمّ العشاء إلى طلوع الفجر، ثمّ الفجر (٨) إلى طلوع الشمس.

ولا يتداخل وقتان ما عدا عرفة بعرفات وليلة الجمع (٩) بالجمع لقوله: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً﴾ [النساء:١٠٣].

وروي عن النبيّ ﷺ أنّه قال: (إنّ الله تعالى زادكم صلاة ألا وهي صلاة الوتر، فصلّوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر) (١٠)، رواه أبو يعفور عمّن حدّثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، واسم أبي يعفور وقدان الكوفيّ العبديّ، سمع ابن أبي أوفى وأنسا وعرفجة، روى عنه أبو حنيفة والثّوريّ وشعبة (١١).

وأمّا الزكاة فهو النّصاب المقدّر في المال عند المكلّف دون العفو مؤجّلة بحول الحول (١٢).

Rujukan halaman ini: درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر، ج 1، ص 225 (SanadKitab #122187, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.