Lewati ke konten

Kitab: Durajud Durar (al-Fikr) · Pengarang: عبد القاهر الجرجاني

Baca Juz 1, halaman 323

  1. القسم الأول: من الفاتحة إلى سورة يونس
  2. سورة البقرة

٢٢٦ - ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ:﴾ نزلت في حكم الإيلاء، وذلك أنّ أهل الجاهليّة كانوا يحلفون على ترك قرب نسائهم السّنة والسنتين لا يقربوهنّ ولا يسرّحوهنّ، فوقّت الله ذلك بأربعة أشهر (١).

وحكم الإيلاء ﴿تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ،﴾ ولا تربّص بعدها لحظة (٢)، كما في المطلّقة بعد (٣) ثلاثة قروء، وفي المتوفّى عنها زوجها بعد أربعة أشهر وعشر (٤). وإن وقّت أقلّ من أربعة أشهر لم يكن موليا (٥).

و (الإيلاء): الحلف، والأليّة والألوة (٦).

﴿فَإِنْ فاؤُ:﴾ يعني في الأربعة الأشهر (٧)، وفي قراءة (٨) عبد الله: (فإن فاؤوا فيهنّ).

و (الفيء) للقادر بالحنث، وهو الوطء، ولغير القادر بقوله: فئت (٩)؛ لأنّ الإيلاء لا يزيل الملك في الحال وإنّما يزيل في ثاني الحال، فجاز فيه الاستدراك بالقول إذا لم يكن بالفعل، كالطّلاق الرّجعيّ.

٢٢٧ - ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ:﴾ يعني ترك الفيء إلى انقضاء مدّة الإيلاء وقعت تطليقة بائنة، هكذا روي عن عثمان وعليّ وزيد بن ثابت وابن عبّاس وابن عمر (١٠). ولا تتعلّق هذه الفرقة بقضاء القاضي؛ لأنّ ابتداءه غير متعلّق بحكمه، بخلاف فرقة اللّعان والعنّة (١١).

و (العزم): القصد (١٢).

و (الطّلاق): التّخلية والتّسريح (١٣).

وإنّما يقال للمرأة: طالق؛ لأنّ هذا نعت مختصّ بها، كالحائض والحامل (١٤).

Rujukan halaman ini: درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر، ج 1، ص 323 (SanadKitab #122187, hlm. urut 314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.