Lewati ke konten

Kitab: Durajud Durar (al-Fikr) · Pengarang: عبد القاهر الجرجاني

Baca Juz 1, halaman 329

  1. القسم الأول: من الفاتحة إلى سورة يونس
  2. سورة البقرة

﴿لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ:﴾ يوفي ﴿الرَّضاعَةَ﴾ المفروضة (١). والإتمام لا يدلّ على منع الزيادة، كقوله: ﴿وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ [المائدة:٣].

والرّضاع والرّضاعة (٢) اسم من الإرضاع (٣).

﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ:﴾ أي: على الأب نفقة الوالدات المرضعات (٤).

و (الكسوة): ما يكتسى من اللّباس (٥).

وهذا يدلّ أنّها نزلت في المطلّقات وإلا لكانت النّفقة واجبة للنّكاح لا للإرضاع (٦).

﴿لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ (٧)﴾ إِلاّ وُسْعَها: التّكلّف (٨): الأمر بغير المراد.

والوسع: الطّاقة (٩).

وقوله: ﴿لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها﴾ يحتمل معنيين: أحدهما: لا تدخل (١٠) الوالدة ضررا (١١) على أب المولود بمنع الدّرّ عن الولد (١٢)، والثاني: لا يدخل أب (١٣) الولد ضررا على الوالدة بالاسترضاع كرها من غير أجرة، أو بانتزاعه منها كرها (١٤).

وقوله: ﴿وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ يحتمل هذين الوجهين (١٥).

﴿وَعَلَى الْوارِثِ:﴾ المراد كلّ موسر من (١٦) ذي رحم محرم الأقرب فالأقرب، فإذا اشتركوا في استحقاق الميراث لزم كلّ واحد على قدر ميراثه (١٧). (٥١ ظ)

ومأخذ الوارث من الورث والإرث وهو الأصل، يقال: فلان يرجع إلى إرث صدق،

Rujukan halaman ini: درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر، ج 1، ص 329 (SanadKitab #122187, hlm. urut 320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.