٢٣٧ - ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ:﴾ فلهنّ، أو فعليكم نصف المسمّى (١١). ونصف الشيء أحد جزأيه (١٢). (٥٢ ظ)
﴿إِلاّ أَنْ يَعْفُونَ:﴾ يسقطن هذا النّصف أيضا (١٣).
﴿أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ:﴾ أو يعفو الزّوج عن المرأة استرداد نصف المهر (١٤). وقيل: المراد به وليّ المرأة (١٥)، وليس بصحيح بدلالة قوله: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى،﴾ قال ابن عبّاس: هذا خطاب للأزواج والنساء جميعا (١٦)، ولأنّ عقد النّكاح بعد
Rujukan halaman ini:درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر، ج 1، ص 334 (SanadKitab #122187, hlm. urut 325)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.