Lewati ke konten

Kitab: Durajud Durar (al-Fikr) · Pengarang: عبد القاهر الجرجاني

Baca Juz 1, halaman 467

  1. القسم الأول: من الفاتحة إلى سورة يونس
  2. سورة النساء

﴿وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا:﴾ أي: مبادرين كبرهم، مصدر عمل في فعل (١).

﴿وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ:﴾ محكم متفق في معناه (٢).

﴿وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ:﴾ مختلف فيه، قال عمر: يا يرفأ (٣) إنّي أنزلت مال الله منّي بمنزلة مال اليتيم إن احتجت أخذت منه وإذا (٤) أيسرت رددته، وهذا يدلّ على أنّه لا يأخذه إلاّ على وجه الاستقراض، وبه قال أبو العالية وعبيدة السّلمانيّ (٥). وعن ابن عبّاس أنه أباح للوصيّ الطّعام إن احتاج إليه، ولم يبح له الكسوة (٦). وعنه أنه قال: إنّ المحتاج إنّما يأكل على وجه العمالة (٧)، وبه قال مجاهد (٧٢ أ) وابن المسيّب (٨). وقال الشّعبيّ: هو كالمضطرّ فإن أيسر ردّ وإن لم يوسر فهو له حلال (٩). وعن سعيد بن جبير: إن أيسر ردّ وإن لم يوسر دعا اليتيم (١٠) فاستحلّ منه. وهذا [إذا] (١١) لم يفرض له الأب والقاضي عمالة، فأمّا إذا فرض فهو له حلال غنيّا كان أو فقيرا.

﴿فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ:﴾ ندب، كقوله: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ﴾ [البقرة:٢٨٢] (١٢).

﴿وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً:﴾ كافيا من شاهد (١٣)، وقيل: محاسبا لكم على أعمالكم إن أشهدتم أو لم تشهدوا (١٤).

٧ - ﴿لِلرِّجالِ نَصِيبٌ:﴾ نزلت في رفع حكم الجاهليّة، كانت العرب لا تورث إلاّ من يطاعن ويحمي المال، وكانت الفلاسفة تورث الإناث دون الذّكور، فأبطل الله حكمهما (١٥).

Rujukan halaman ini: درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر، ج 1، ص 467 (SanadKitab #122187, hlm. urut 458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.