Lewati ke konten

Kitab: Durajud Durar (al-Fikr) · Pengarang: عبد القاهر الجرجاني

Baca Juz 1, halaman 468

  1. القسم الأول: من الفاتحة إلى سورة يونس
  2. سورة النساء

والسّبب في نزولها، روي أنّ رجلا توفّي عن امرأة وبنات وأخوين، فأراد الأخوان أن يذهبا بالمال، فجاءت المرأة ورفعت حال (١) البنات إلى رسول الله ﷺ، فأنزل الله تعالى الآية، فدعاهما رسول الله ﷺ وتلا عليهما، فقالا: أنورث (٢) من لا يطاعن بالرّمح ولا يذود عن المال؟ فقال ﷺ: أعطيا البنات الثّلثين والزّوج الثّمن، يعني: أمّهما، وما بقي فلكما، قالا: فمن يلي أموالهنّ يا رسول الله؟ قال: أنتما (٣).

وقوله: ﴿مِمّا قَلَّ مِنْهُ (٤)﴾ أَوْ كَثُرَ: بدل عن قوله: ﴿مِمّا تَرَكَ﴾ (٥). (منه): لتبيين الجنس.

﴿نَصِيباً:﴾ نصبه على الحال (٦).

٨ - ﴿أُولُوا الْقُرْبى:﴾ ورثة الرّجل من غير أولاده (٧).

﴿وَالْيَتامى:﴾ أولاده؛ لأنّهم أكثر مما يبقون صغارا يتامى.

﴿وَالْمَساكِينُ:﴾ أصحاب الوصيّة.

و (الرّزق) (٨): هو قسم المال على فرائض الله.

و (القول المعروف): أن يقول: هذه حقوقكم وأنصباؤكم في كتاب الله (٩).

وعن ابن عبّاس، وعبيدة السلماني (١٠) عن سعيد بن جبير والحسن وابن (١١) سيرين ومجاهد والشّعبيّ أنّ المراد بهؤلاء من حضر منهم غير وارث ولا صاحب وصيّة، وأنّ الأمر بالرّزق واجب محكم (١٢) غير منسوخ، ثمّ اختلفوا، قال بعضهم: يعطون من نصيب البالغين (١٣) برضاهم، وقال بعضهم: يرضخ (١٤) لهم شيء من رأس المال، وقد ذبح لهم عبيدة السلمانيّ شاة

Rujukan halaman ini: درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر، ج 1، ص 468 (SanadKitab #122187, hlm. urut 459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.