Lewati ke konten

Kitab: Durajud Durar (al-Fikr) · Pengarang: عبد القاهر الجرجاني

Baca Juz 1, halaman 473

  1. القسم الأول: من الفاتحة إلى سورة يونس
  2. سورة النساء

أدنى معصية فإدخال (١) النار جزاء ويجوز نسخه وليس بخبر، والخلود يجوز أن يكون متناهيا.

﴿خالِداً:﴾ نصب على الحال ب (من) (٢).

١٥ - ﴿وَاللاّتِي:﴾ «جمع (التي) على غير قياس» (٣).

﴿الْفاحِشَةَ:﴾ «الزّنا» (٤).

﴿أَرْبَعَةً مِنْكُمْ:﴾ أي: من المؤمنين، إن ادّعى عليهنّ مدّع أنهّهنّ زنين فاستشهدوا على دعواه أربعة من الرّجال العدول، هذا حكم لم (٥) ينسخه شيء.

﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ:﴾ احبسوهنّ إلى أن يمتن (٦).

﴿أَوْ يَجْعَلَ اللهُ:﴾ أو إلى أن يحكم الله فيهنّ بحكم آخر. ثمّ صار منسوخا بخبر عبادة بن الصّامت: خذوا عنّي، أي (٧): خذوا عنّي، الخبر، ثمّ نسخ التّغريب (٨) والجمع بين الجلد والرّجم (٩) بخبر ماعز وغيره (١٠).

١٦ - ﴿وَالَّذانِ:﴾ قال مجاهد: «الرّجلان» (١١)، وأبطل القاضي أبو عاصم فائدة التّثنية على هذا القول إلاّ أن تكون (الفاحشة) هي اللّواطة (١٢). وقيل (١٣): «الرّجل والمرأة». وعن السدّي أنّ الآية الأولى كانت (١٤) في النّساء الثّيب وهذه الآية كانت في البكر (١٥)، ثمّ نسختا جميعا بالجلد في سورة النّور والرّجم على لسان النّبيّ ﷺ (١٦).

Rujukan halaman ini: درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر، ج 1، ص 473 (SanadKitab #122187, hlm. urut 464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.