Lewati ke konten

Kitab: Durajud Durar (al-Fikr) · Pengarang: عبد القاهر الجرجاني

Baca Juz 1, halaman 480

  1. القسم الأول: من الفاتحة إلى سورة يونس
  2. سورة النساء

في باب الإسلام والشّريعة والموالاة (١).

﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ:﴾ يفيد وقوف العبد (٢) على إجازة المولى بخلاف العقد على الحرائر.

﴿مُحْصَناتٍ:﴾ مزوّجات أو عفائف (٣).

﴿غَيْرَ مُسافِحاتٍ:﴾ زانيات (٤).

﴿وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ:﴾ أخلاّء (٥). وإنّما ذكره؛ لأنّ من (٦) العرب من لا يعدّ السرّ (٧) سفاحا.

﴿أُحْصِنَّ:﴾ بفتح الهمزة: أسلمن، عن ابن مسعود وزرّ والشّعبيّ (٨)، وهو يحتمل التّزوّج أيضا (٩). وبضمّ الهمزة إذا تزوّجن، عن ابن عبّاس ومجاهد (١٠)، وهو يحتمل أدخلن في الإسلام.

﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ:﴾ «زنين» (١١).

﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى [الْمُحْصَناتِ]﴾ (١٢) الحرائر من الجلد (١٣). وحكم جلد العبد مستفاد من فحوى الآية، وثبت بالإجماع (١٤).

﴿ذلِكَ:﴾ أي: النّدب إلى نكاح الإماء والتّنبيه عليه (١٥).

Rujukan halaman ini: درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر، ج 1، ص 480 (SanadKitab #122187, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.