﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ:﴾ يفيد وقوف العبد (٢) على إجازة المولى بخلاف العقد على الحرائر.
﴿مُحْصَناتٍ:﴾ مزوّجات أو عفائف (٣).
﴿غَيْرَ مُسافِحاتٍ:﴾ زانيات (٤).
﴿وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ:﴾ أخلاّء (٥). وإنّما ذكره؛ لأنّ من (٦) العرب من لا يعدّ السرّ (٧) سفاحا.
﴿أُحْصِنَّ:﴾ بفتح الهمزة: أسلمن، عن ابن مسعود وزرّ والشّعبيّ (٨)، وهو يحتمل التّزوّج أيضا (٩). وبضمّ الهمزة إذا تزوّجن، عن ابن عبّاس ومجاهد (١٠)، وهو يحتمل أدخلن في الإسلام.
﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ:﴾ «زنين» (١١).
﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى [الْمُحْصَناتِ]﴾ (١٢) الحرائر من الجلد (١٣). وحكم جلد العبد مستفاد من فحوى الآية، وثبت بالإجماع (١٤).
﴿ذلِكَ:﴾ أي: النّدب إلى نكاح الإماء والتّنبيه عليه (١٥).
Rujukan halaman ini:درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر، ج 1، ص 480 (SanadKitab #122187, hlm. urut 471)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.