Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 2, halaman 484

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصول الكلام في الأوامر
  3. - فصل في الأجوبة عنه

فصل

فيما تعلقوا به

فمن ذلك قولهم: ما أمرُ فلانٍ بسديد، قال سُبحانَه: ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (٩٧)﴾ [هود: ٩٧]، وقال سبحانَه: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: ٣٨]، وقال الشاعر:

فقلت لها: أمْري إلى الله كُله ... وإنّي إليه في الِإيابِ لراغبُ (١)

قالوا: ولأنَّ الأمرَ مأخوذٌ من الأمارة، وهي: العَلاَمة، وفي الفِعْل أمارَةٌ على ما يُراد، فالنبيّ ﷺ إذا فَعَل فِعلاً، فانما فعله ليُقتدى به.

فصل

في الأجوبة عنه

أما قولُهم: أمْرُ فُلانٍ، فالمرادُ به: حالُه وشأنُه، والحالُ والشأنُ ليس بأمرٍ حقيقةً، وأما أضافَهُ الله سُبحانَه إلى فرعون، فلا حاجةَ بنا إلى حَمْلهِ على الفعْل، فإنَه سُبحانه أخْبَرَ عنه بأن قال: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ (٢٩)﴾ [غافر: ٢٩]، فكذّبه الله فيما قال، فقالَ: ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (٩٧)﴾ [هود: ٩٧] يعني ما يدعو إليه.

على أنه لو كانَ في الجميعِ يُراد به الفعلُ والحالُ والشأنُ، فإنهُ مجازٌ، ولذلكَ يَحْسُنُ أن يُقالَ: ما أمرتُ ولا أمرَ فلانٌ، وإن كان فَعَل، وكانَ له حالٌ وشأنٌ.

وأمّا قولُهم: إنه من الأمارةِ، فلا يُعرفُ ذلكَ عن موثوقٍ به في

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 2، ص 484 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.