Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 2, halaman 486

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصول الكلام في الأوامر
  3. - فصل في شبهة المخالفين

كونه قبيحاً، ولا يخرج المستدعى بكون المستدعى قبيحاً عن كونه استدعاء، كذلك لا يخرج عن كونه أمراً، ولا يقف الاستدعاء على كون المستدعى حسناً، كذلك لا يقفُ الأمرُ على كَونِ المأمور به حسناً.

فصل

في شبهةِ المخالفين

قالوا: أجمعنا على أن الله سبحانه ما أمرَ إلا بالحسَن، بل ما أباحَ إلا الحَسَن، على خلافٍ بين الناس في الإباحةِ، هل هَي أمرٌ أوْلا؟ ولا نهى إلا عن قبيح.

وثبت في العقلِ أنْ لا اعتداد إلا بأوامِر الحكماءِ العقلاءِ، من العربِ والآمرين في الجملة، فوجَبَ أنْ لا يكون، ولم يوقفوه على أمرِ الشرع، ولا الوالِد والنبيّ خاصة، بل عمّوا كلُّ ذي رتبة، فمِنْ أين لكم تخصيصُ ذلكَ بحُكمِ الله سبحانَه؟ وهذا تعاطٍ على اللغةِ بمجردِ اقتراحٍ لا يدل عليه دليل.

قالوا: وما تنكرونَ أنْ يكونَ ذلك لوجهٍ هو في العقلِ عليه، أو بحكمِ بعضِ الخلق ومواضعتِهم ذلكَ؟ كما جازَ وضعُ بعض الخلقِ أسماءً ولغاتٍ يتخاطبون بها.

قالوا: وبالطريقِ الذي كانَ الشرعُ هو الموجبَ لطاعةِ الأنبياءِ صلواتُ الله عليهم، والخلفاءِ من قِبَلِهِمْ، وساداتِ العبيد، والوالِدين،

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 2، ص 486 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.