Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 2, halaman 494

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصول الكلام في الأوامر
  3. - فصل في الدلائل من جهة الآثار والسنن

غيره. والقرآنُ يقتضي تعلقَ الوعيدِ والتوبيخِ بمخالفتهِ لكونه أمرأ، ولأنَ قولكم: إنّ الوعيدَ هو الدالُّ على كونِه أنَهُ داخلٌ. لا يَحْسُن، لأنَ الأمرَ بمخالفته حَصل الوعيدُ، فنحن باستدلالِنا بالوعيدِ على مخالفته على كونه واجباً، أسعد منكم باستدلالِكم على أنه صار واجباً بالوعيدِ، لأن الوعيدَ جزاءٌ، فالأشبهُ أن يتأخرَ عن الأمرِ المستحقِّ به.

فصل

في الدلائلِ من جهةِ الآثارِ والمنن

ما رُوي عن النبي ﷺ أنه قال: "لولا أنْ أشُق على أمّتي لأمرتُهم بالسواكِ عند كلِّ صلاةٍ" (١)، هذا يَدُل على أن ما أمرَ به وجبَ، ولو أمرَ به لَوجَبَ وانْ شق.

وقوله ﷺ لبريرة في مَعْنى زوجها -أي لمغيث (٢) -: "لو راجعتهِ، فإنه أبو ولدكِ" فقالت: أبأمرِكَ يا رسولَ الله؟ قال: "إنما أنا شافعٌ" (٣) فموضع الدلالةِ أنه أخبرَ بالشفاعةِ، وشفاعتُهُ ندب، فلو كان الأمرُ يقتضي الندْبَ، لكان قد نفى ندباً، وأثبتَ ندباً.

وروي أنه مَرَّ برجل يصلي فدعاه فلم يجبه، فلما فرغَ من الصلاةِ

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 2، ص 494 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.