Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 2, halaman 508

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصول الكلام في الأوامر
  3. - فصل في جميع الأجوبة

فإذا خَفِي عليه الحالُ الدالّه على التَّهدُّد والحالُ الدالّةُ على الذَّمِّ، وسَمعَ قائلًا يقول: افعل، قال: مستدع، وإذا سَمع قائلًا يقول: يا عفيفُ، ويا كريمُ، ويا حكيمُ قال: مادحٌ ومُثْنٍ، كما إذا سَمع قائلًا يقول: بحرٌ وحمارٌ، حَمَلَ الأمرَ على الحقيقةِ الموضوعةِ فيٍ الأصلِ دون المجازِ، فهو يشابهُ المجازَ والحقيقةَ من هذا الوجهِ خاصة، فَينْدفعُ بهذا تَشْبيههم صيغةَ الاستدعاءِ بصيغةِ اللونِ والجوْنِ، من جهةِ أن ذاكَ لو سُمعَ على أيَ حالٍ لَمْ يُعْقلْ منه السوادُ أو البياضُ إلا بدلالةٍ تصرِفُ اللفظَ إلى أحدِ محتملاتهِ، على أن دليلَهم باطلٌ بصيغةِ الايجاب، فإنها قد تَرِدُ والمرادُ بها الندب المؤكدُ، كقوله ﷺ: "غُسْلُ الجمعةِ واجبٌ على كلُّ محتلم" (١)، وكذلك الوعيدُ ورَدَ على مَنْعِ الماعُون، ومَنْع إعارةِ الدلوِ، ومنْحةِ اللبنِ (٢)، ومَنْعِ فَضْلِ الماءِ (٢)، وعلى تركِ إجابة الأَذانِ إلى الجماعةِ (٣)، ووردَ على تركِ الفروضِ، ولَمْ يوجِبْ ذلك الوقتُ عند مجيئهِ مطلقاً، بل حُملَ على الايجاب في الفعلِ، وإيجاب ما تُوُعدَ على تركِهِ، إلا أنْ يَصرِفَنا عنه دلالةٌ، فَبَطَل التَعَلُّق بالاشتراكِ.

وأما التقسيمُ علينا في طُرق إثباتِ الوجوب، فإنَّ ما سَطرة أهلُ اللغةِ في كتبِهم يجري مجرى التواترِ، وما استقريناهُ من ألفاظِهم، وما قررناهُ في أدلتِنا، وما تلوناهُ من الآي والسنةِ، وحكيناه عن أهلِ

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 2، ص 508 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.