Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 2, halaman 511

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصول الكلام في الأوامر
  3. - فصل يجمع الأجوبة عن شبه المعتزلة

قالوا: لو كانت موضوعةً للِإيجاب، لكانت إذا استعمِلَتْ في الندبِ مجازاً، كسائرِ الموضوعاتِ إذا نقِلَتَ عما وضِعَتْ له إلى غيره، مثل بحر، متى استعمِلت في الرجلِ العالِمِ كانت مجازاً، حيث كان وضعها للماءِ الغزيرِ الفائضِ المتباعدِ الأقطارِ، فلما كانت في الندبِ حقيقةً عندكم، بطَلَ أن تكون للإيجابِ في أصلِ الوضعِ، بل هي أمر فقط، والأمر استدعاء يحمل بإطلاقِه على المتيقَنِ من مراتبهِ، وهو الندب.

قالوا: لو كانت موضوعةً للوجوب لما حَسنَ الاستفهام عن المرادِ بها عند إطلاقِها، كلفظةِ الِإيجاب الَصريحةِ، لما كانت موضوعةً، لَمْ يَحْسنْ الاستفهام عندها.

قالوا: لو كانت للوجوب لكانت إذا جاءت دلالة تجعلها للندب ناسخة، وتكون منسوخةً بِرَفْعِ الإيجابِ عنها.

فصل

يجمع الأجوبةَ عن شبهِ المعتزلةِ.

أما دعواهم الأُوْلَى، وأنها لا تقتضي إلا الحسنَ، فشرِح لمذهبهم، ولا فضلَ بينهم فيها وبين من قال: تقتضي الِإطلاقَ والِإذن، فلا نحمله على أكثرَ من ذلك إلا بدليلٍ، وإلا فتحقيق الكلمةِ أنها تعطي إيجادَ المستَدعى، والحسْن معلوم بدليلِ العقلِ، وأن الأمر إذا كان حكيماً لا يستدعي إلا الحَسَنَ، فالحسن أمر زائد على كونِهِ مستدعىً، وذلك من قبيلِ أنة مصلحة وأنه غير مفسدةٍ، كلُّ هذا قَبيل يعلم بدليل، لا من جهةِ الصيغةِ، والمعلوم من الصيغةِ ببادرتِها استدعاء إيجادِ الفعلِ

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 2، ص 511 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.