Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 2, halaman 532

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصول الكلام في الأوامر
  3. - فصل يجمع ما تعلق به من قال: إنها على مقتضاها في الأصل

فلمّا زالَ العارضُ عادَ إلى الأصلِ، وليسَ عَوْدُهُ إلى الأصلِ بأولى من تَبْقيةِ صيغةِ الأمرِ على الأصلِ، فلما تقابلَ أصلانِ، فرددتَ الأمرَ إلى أصلِ الإِباحةِ، عُلِم أنكَ راعيتَ أصلَ الحِل والإِباحةِ، وأسقطتَ لأجلهِ وضعَ الأمرِ في الأصلِ، وما كانَ ذلك إلا لتقدم الحظر.

فصل

يجمعُ ما تعلق به من قال: إنها على مقتضاها في الأصلِ

من ذلك قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ...﴾ [النور: ٦٣] وهذا وعيدْ يشملُ المخالفةَ لكلِ أمرٍ، سواء تقدمهُ حظرْ أوْ كان مبتدأً لم يتقدمْهُ حظرٌ.

وقوله: ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ...﴾ [الأنفال: ٢٤]، وجميعُ العموماتِ في إيجاب الأوامرِ، وهي على ظاهرِها، إلى أنْ تتحققَ دلالةٌ تصرِفُها عن ظاهِرها.

ومن ذلك قولُهم: إن صيغةَ الأمرِ تقتضي الإيجابَ عندكم، وعند من وافقكم من الفقهاءِ والأصوليين، فتقدمُ الحظرِ لا يغيرها عن موضوعِها، كما لو قال: حرَّمتُ، ثم قال: أوجبتُ، فإنه لا يُخرجُ تقديمُ التحريمِ، لفظةَ الإِيجاب عن مقتضاها إلى الِإطلاقِ، ولا الندب، وإن كانت قد تَرِدُ والمرادُ بَها الندبُ، مثلُ قوله ﷺ: "غسل الجمعَة واجبْ على كلِّ محتلم" (١).

ومن ذلكَ قولُهم: إنَ النهيَ استدعى التركَ على وجْهِ الحتمِ، ثم

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 2، ص 532 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.