Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 2, halaman 545

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصول الكلام في الأوامر
  3. - فصل من هذا القبيل

فصل

واعلمْ أنه كما قدمنا أن الواجبَ إذا لم يمتاز عن غيرِ الواجب، وجب كل ما لا يمكن تحققُ فعلِ الواجبِ إلا بفعله، كفعلِ صلواتَ جميعِ اليوم والليلةِ لتركِ صلاة منها لا تُعرف عينُها، وغسلِ قصاصِ شعرِ الرأسِ ليُعلم تحقيقُ غسلِ جميعِ الوجهِ، والإمساكِ في طرفي النهار من الليلةِ قبلَهُ وبعدَهُ، لتحققِ إمساكِ جميعه، كذلك إذا اختلطت أعيانٌ؛ بعضها نجس أو غير مذكا بطاهرٍ ومذكاً، وأعيان يحْرُم الاستمتاعُ بها والتزويج.

وتجب أنْ تقولَ في ذلك: فعلُ غير الواجب مع الواجب، وتركُ غير المحرّم لأجلِ المحرّمِ، لكنْ يقال: اَلكُلُّ واجب، والكُلُّ محرم، إذ لَا ميزة فيه بين الأزمانِ والأعيانِ، فصار الكلُّ واجباً، أو واجباً فيه، والكلُّ محرماً، أو مُحرماً فيه.

فصل

وخَرَجَ من هذا اختلاطُ واحدةٍ من محارمهِ بأهلِ بلدٍ كثيرٍ، أو بنساءِ أهلِ الدنيا، أنهُ لا يحرم لمَا في ذلك من المشقةِ الفادحةِ، وهجرانِ الأعيانِ بالكُليةِ، بخلافِ الأعيانِ التي يقلُّ عددُها.

فصل

في الأمرِ المطلقِ المتجردِ عن القرائن

اختلفَ الناسُ فيه، فَذهَب صاحبنا ﵁ وأصحابُه إلى

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 2، ص 545 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.