Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 2, halaman 547

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل في الأمر المطلق المتجرد عن القرائن

فصل

يجمعُ أدلتَنا على أنه يقتضي التكرارَ

ما رُوِي أَنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قالَ للنبيِّ ﷺ لمّا صلى بطهارةٍ واحدةٍ فجمعَ بها بين صلواتٍ عامَ الفتحِ، قال له عمر بنُ الخطاب: أعمداً فعلتَ هذا يا رسولَ الله؟، فقال: "نعم" (١)، ولو لم يَعْقِل من قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، وجوبَ تكرارِ الوضوء لتكرارِ الصلاةِ، لما سألهُ عن ذلك واستفصلَ عن عمدٍ فَعَلَ، أو على وجهِ السهوِ.

ولأنَّ النبيَّ صلى الله عليه لما أمرهم بضربِ شاربِ الخمرِ، كرّروا عليه الضربَ.

وروي أن الأقرعَ بن حابس سألَ النبيَّ ﷺ، فقال: أحجنا هذا في كلِ سنةٍ؟ أو في العُمرً مرّةً واحدةً؟ (٢)، فلو كانَ يقتضي مرةً لم يكُ للسؤالِ معنى.

وروي عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 2، ص 547 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.