Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 2, halaman 550

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل في الأمر المطلق المتجرد عن القرائن
  3. - فصل يجمع أدلتنا على أنه يقتضي التكرار

فصل

يجمعُ الأسئلةَ منهم على هذه الطرقِ

قالوا: أمَّا قولُ عمر للنبي ﷺ: أعمداً فعلتَ؟ يدلُّ على أنَهُ أشكلَ الأمرُ عليه، ولو كان على التكرارِ لقال له كما قال ذو اليدين (١): أقُصِرَتِ الصلاةُ؛ لَمَّا استقرتِ الأربُع رَكعاتٍ، وقولُ الأخر: ما بالنا نقصرُ وقد أمِنّا (٢)؛ لَمَّا استقر شرط الخوفِ في اْلقصرِ، وهو قوله: ﴿إِنْ خِفْتُمْ﴾ [النساء: ١٠١] فقال ما قال.

وأمَّا قولُه فيِ شاربِ الخمرِ: "اضربوه"، عقلوا منه التكرارَ بقرينةِ دلالةِ الحالِ، وأنَه قصدَ ردعَهُ وإيلامَهُ، ولا يقعُ ذلك إلا بالتكرارِ.

وأما قولهم: أحجنا لعامِنا هذا أم للأبدِ؟ فلو كان اللفظُ للتكرارِ لمَا سالَ، وإنما سالَ للإِشكالِ، فهو مشتركُ الدلالةِ، وإنّما حسنَ السؤالُ للاحتمال، ونحن لا نُنْكرُ أنها مع كونها لدفعةٍ تحتملُ التكرارَ.

وأمَّا قوله: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"، فأرادَ به أن العجزَ عن بعضِ المأمورِ به لا يُسقط الكُل، وأما الدفعةُ الثانيةُ،

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 2، ص 550 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.