Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 2, halaman 554

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل في الأمر المطلق المتجرد عن القرائن
  3. - فصل يجمع الأسئلة منهم على هذه الطرق

معيَّنٍ، فدعوى عموم الأزمانِ فيه خطأٌ، لأنه لا ذكرَ جرىَ للزمانِ في قولهِ: اضربْ وصل، وَإنّما ندعي العمومَ من لفظِهِ، ولفظُهُ هو أن يُنْزِلَ (صل) في الأزمانِ معرَّفاً أو مُنكرَّاً، أو صل دائماً سرمداً وما بقيتَ، ونحو هذه الألفاظِ حتى يجري ذلك مجرى قولهِ: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥] لأنَ الياءَ والنونَ علامةُ الجمعِ، وهو اسمُ جَمْع بُنِيَ من لفظةٍ واحدةٍ، ولا ذِكرَ له في القول: صلَ.

فصلٌ

في جمعِ الأجوبةِ عن أسئلتهم

أما قولُهم: لما سال عُمَرُ دلَّ على أنَّ اللفظَ ليس بموضوعٍ للتكرار. لا يصحُّ؛ لأنَه لو كان المعقولُ من ذلكَ مرةً لكان الذي أتى به ﷺ هو مقتضى الأمرِ، فلا وجه لقولِه: أعمْداً، لأنَ المقتضى أبداً يعتمدُ إلى العملِ به، فلا وجهَ لسؤالِ من جاءَ لمَّا استدْعِىَ: لِمَ جئت، ومن أجَابَ لما نُودِيَ: أعمداً أجبتَ، لكنَّ المحتمِلَ للسؤالِ والاستعلام مَنْ فَعَلَ بما يُخالِفُ الوضْعَ، فقال له: أعَمدْتَ إلى المخالفةِ لمعنىَ علمتَهُ من باطنِ الأمرِ لقرينةٍ، أو دلالةٍ خفيت؟

وأمَّا قولهم: عَقَلُوا قَصْدَ الإِيجاعِ فكرروا الضرب. فالإِيجاعُ بالضربةِ يحصلُ، والزجرُ بالجلدةِ كافٍ، إلَّا أن تقومَ دلالةٌ أو تكون الصيغةُ للتكرارِ مقتضيةٌ، وفي الضربةِ الواحدةِ نوعُ إيجاع، ونوعُ إهانةٍ.

قوله: أحجُّنا لعامِنا هذا؟ لو كانَ الظاهر منه دفعةً، لما حَسُنَ

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 2، ص 554 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.