Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 2, halaman 560

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل في الأمر المطلق المتجرد عن القرائن
  3. - فصل في جمع الأجوبة عن أسئلتهم

فصول في متعلّقاتهم في نفي التكرار

فصل

في متعلقات القائلين بالوقف، وهم الأشاعرة (١)

قالوا: لا خلافَ بين أهل اللسانِ في استحسانِ الاستفهام لمن قال له المطاعُ: اضرب، بأن يقولَ: أضرب واحدة، أمَ عددا محصوراً، أو دائماً؟

ولو أمرَه بضربٍ محصورِ العددِ، لقُبحَ الاستفهام، وما ذلكَ إلا لترددِ الأمرِ بين الضربةِ الواحدةِ والعددِ اليسيرِ، والكثيرِ والدائمِ، فلترددِه حسُنَ الاستفهامُ، ولتخضُصِ العددِ المحصورِ قبحَ الاستفهامُ، يوضحُ هذه الطريقةَ ويؤكدُها حديثُ الأقرعِ بن حابس (٢) [و] سُراقة بن مالك

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 2، ص 560 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.