Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 2, halaman 566

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصول في متعلقاتهم في نفي التكرار
  3. - فصل يجمع ما تعلق به من ذهب إلى أن الأمر يقتضي مرة واحدة

فصل

في الأجوبة عما تعلقوا به (١)

أما تعلّقهم بالخبرِ في قولهِ: "صلى"، فلا يشبه الأمرَ، لأن الخبرَ لا يكونُ إلا عن ماضٍ، والماضي منقطغ غير دائمٍ، ولو كانَ دائماً، فإنما تغيرَ الخبر عنه بأن يقول: هو يصلّي، ولم يقل: صلى، وفي مسألتِنا أمر، وهو استدعاء لفعل يتسع المستقبل لدوامهِ، وتكرارِه.

يوضح الفرقَ بينهما: أنه لو كانَ الأمرُ مقيداً بوقتٍ معينٍ، بأن يقول: قمْ نهارَ هذا اليومِ، فابتدأ القيامَ والامتثال، حسُنَ الخبر بأنه قد قامَ، وإن كان الامتثال ما حصل فقد [بطلت الفائدة] (٢) من الخبر.

وأما قولهم: إن قوله: صُم، لا يقتضي إلا صومَ يوم، ولهذا يَحْسُن أن يقول: قد صمتُ. بصوم يوم. واحدٍ، فلا يسلم، بل هذا محض الدعوى، وشرحُ المذهب، وقد كشفنا ذلك من قوله: قم، لا يجوز أن يجلسَ عقيب قومة واحدة، إلا ويحسن الأمرُ له أن يقول له: أمرتك بالقيامِ، فما الذي أوجبَ جلوسَك، وانقُل ذلكَ إلى الجلوسِ والدخولِ والخروجِ تجده مستمراً، لا تجزىء فيه الفعلة أو الساعة، إلا والأخرى تقتضي.

وأما قوله: قد قمت، أو صمت، أو صليت. فإنما حَسن؛ لأنه على

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 2، ص 566 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.