Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 2, halaman 570

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصول في متعلقاتهم في نفي التكرار
  3. - فصل في الأمر إذا كان معلقا على صفة أو شرط فإنه على التكرار

بين الشرطين والصفتين، فلا يدوم مُكرراً إلا بحسب تكررهما، وهم أصحابنا (١).

ومن قال: إنَّ مطلقه على الوقفِ، قال في المعلَّقِ بالصفةِ والشرط: إنَّه على الوقف أيضاً، وهم الأشعرية (٢).

وأما الطائفةُ التي قالت: يقتضي فعل مَرة، ولا يقتضي التكرار، فانقسموا في المقيَّدِ بالشرط، وهم أصحاب الشافعي ﵁، فهم فيه على مذهبين، أحدهما: يقتضي التكرار (٣)، والثاني: يقتضي ما يقتضيه المطلق، وهو دفعه (٤).

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 2، ص 570 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.