Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 3, halaman 28

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل في الأمر المطلق هل يقتضي الفور أو التراخي أو الوقف
  3. - فصل في الدلالة على فساد قول أهل الوقف

فإن قال: كذاك أقول.

خالف الإجماعَ الذي وصفناه، وقيل له أيضاً: أفيجوزُ أن يتغير الأمرُ بطولِ عمرِ المكلفِ من بيان وقته، أو لا يجوز ذلك؟

فإن قال: ذلك جائز.

قيل: فهو إذاً حرامٌ على المكلفِ فعلُه في سائرِ الأوقات، لأنَّه عارٍ فيها عن دليل وجوبِ فعله من كل وقتٍ منها، كما أنه عارٍ من ذلك في حال عقيب الأمرِ، وهذا يوجبُ التوقفَ عن فعلِه في كلِّ حالٍ، وأن يكونَ إيقاعهُ فيها حراماً وبمثابةِ إيقاعهِ عقيبَ الأمرِ به، وذلك خلافُ الإجماع وإسقاطٌ للتكليفِ، وجعلُ الأمر محرماً أبداً لإيقاع الفعل، وذلك باطلٌ.

وإن قال: لا يجوزُ أن يؤخر بيانُه في الحالِ التي تلي حالَ عقيبِ الأمرِ، وأنَّه واجبٌ في الذمةِ إلى حين موتِ المكلَفِ، أو واجب إيقاعُه في وقتٍ محدودٍ معين.

قيل له: فما معنى الوقفِ مع البيانِ لحالِ المأمورِ، وأنَه في الذّمةِ أو مؤقّت بوقتٍ محدود؟ والوقفُ لا يسوغُ مع البيانِ.

على أنَّ هذا البيانَ يجبُ أن يكونَ مع الأمر وحين وروده، فيبين به حالَ عقيب الأمرِ وأنَّها حالٌ له أم لا؟ كما يجبُ عندَه أن يتبينَ في الحالِ التي تَلي حالَ عقيب الأمرِ ليُعلمَ حكمُه مِن تعلقه في الذّمة أو توقيتِه، ولا مخرجَ من ذلكَ.

ون قال قائل: يجوزُ تأخيرُ بيانِ ذلكَ أوقاتاً كثيرة.

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 3، ص 28 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.