Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 3, halaman 77

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل في الأمر إذا ورد بأشياء على سبيل التخيير فالواجب منها واحد لا بعينه

العباداتِ، إذ لو لم يكن عوضاً عن تلكَ ولا بدلاً عنها لما تقدَرت بها كالإِيجاباتِ المبتدأة.

فصل

فيما تعلًقَ به الآخرون

قالوا: لو كان واجباً ما جازَ تركُه كالصَّوم فِي حقِّ غيرِ المعذورِ، ولما ثبتَ جوازُ تركهِ دلَّ على أنَّه غيرُ واجب، كصومِ النفل.

قالوا: الحائضُ لا يصح منها فعلُ الصومِ، ولا التوصُّلُ إلى فعلهِ، فلم يجزْ أن تكونَ من أهل الوجوب.

فصل

في جواب ما ذكروه، ما قدمناه في إيجاب الصلاة في أوَّل الوقت.

وأما الثاني: فجوابُه أن المحدِثَ لا يمكنه فعْلُ الصلاةِ قبلَ الطهارةِ، ثم هو من أهلِ وجوبها، فبطل ما قالوه.

فصل

في الأمرِ إذا وردَ بأشياءَ على سبيلِ التخييرِ، مثلِ العتقِ والإطعامِ والكسوةِ في كفارة اليمين، أو الهدي، وإطعام المساكينِ، والصيام في الجزاءِ، فالواجبُ واحد منها لا بعينه، يتعينُ بفعلِ المكلف.

وبهذا قال الفقهاء والأشعرية (١)، خلافاً للمعتزلة في قولهم:

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 3، ص 77 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.