Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 3, halaman 106

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل في الدلالة على أن خطأ به للواحد من أمته وحكمه فيه خطاب لجميعهم

حتى أنحرَ" (١)، فلو لم يُعلم أنَّ خطابَ الشرعِ لهم خطاب يدخلُ تحته، لما عابوا عليه ذلك، ولَما أجابهم.

فصل

في الدلالةِ على أن خطابه للواحِد من أمته وصحابته وحكمُه فيه خطابٌ لجميعهم، وحكم للجميع غير مختصٍّ بمن خاطبه وحكمَ فيه

قوله تعالى: ﴿لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ [الأنعام: ١٩]، وقوله: "بُعِثْتُ إلى الأسود والأحمر" (٢)، وقوله ﷺ: "خطابي للواحد خطابي للجماعة، قولي لامرأة قولي لمئة امرأة" (٣). وقال:"حكمي على الواحد حُكمي على الجماعة" (٤).

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 3، ص 106 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.