Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 3, halaman 120

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل: الأمر المطلق يشتمل على العبيد فلا يحتاج دخولهم فيه إلى قرينة ولا دليل
  3. - فصل يجمع أدلتنا على ذلك

وإلى هذا ذهبَ أكثر الناس، وهو قول أبي بكر الباقلاني، وأبي عبد الله الجرجاني الحنفي، وكُل من أنكر العموم من المحققين، وبه قال أصحابُ الشافعيِّ في أحد الوجهين (١).

وقال بعضهم: لا يدخلون في العموم، بل بدلالة تخصْهم.

وحكى أَبو سفيان (٢) عن الرازي أنهم لا يدخلون فيما كان من حقوق الآدميين.

فصل

يجمع أدلتَنا على ذلك

فمنها: أنه قد دخلَ في الخطاب، وهو التكليفُ، ومن قال بالعموم وأثبتَه ولم يُدخل العبدَ في عموم الخَطاب، فقد أبعدَ وخلّط، وذلكَ أنَّ العبدَ يدخُل في جملةِ الناس والمؤمنينَ والمكلفين، فإن قال صاحب الشرع: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، يا أيها المكلَّفون، دَخَلَ في هذه الجُملِ لوقوعِ الاسمِ عليه على الوحدة، وكلُّ من

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 3، ص 120 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.