Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 3, halaman 173

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل: الأمر بالعبادة لا يتناول فعلها على الوجه المكروه شرعا
  3. - فصل يجمع ما استدل به أصحابنا ومن وافقهم

فصل

الأمرُ بالعبادةِ لا يتناولُ فعلَها على الوجهِ المكروهِ شرعاً

وكذلك غيرُ العبادة من الشروطِ التي لا يستباحُ العقدُ إلا بعدَ وجودِها، وذلكَ مثلُ الطوافِ بالبيتِ، لا يدخُل تحت قوله: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج:٢٩].

(١ ................................................................ ١)

هذا مذهبُ صاحبنا أحمد، وهو قول أصحاب الشافعي، وإليه ذهب أبو بكر الأشعري (٢) واختلفَ أصحابُ أبي حنيفة (٣)، فذهب أبو بكرِ الرازي (٤) إلى أنه يتناولُ المكروهَ كما يتناولُ غيرَه، واختارَ أبو عبدِ اللهِ الجُرجانيُّ (٥) ما ذهب إليه صاحبُنا.

فصل

يجمعُ ما استدلَّ به أصحابُنا ومن وافقهم

فمنها: أنَ الأمرَ استدعاءٌ وطلبٌ، وهو ضربان: واجبٌ، ومندوب مستحبٌ، والكراهةُ: إباءٌ للمكروه، والندبُ: استحبابٌ له، واجتماعُ الاستحبابِ والإباءِ

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 3، ص 173 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.