Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 3, halaman 201

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل: يجوز أن يأمر الله بعبادة في وقت مستقبل ويعلم المكلف المأمور بها بذلك قبل مجيء الوقت
  3. - فصل في هل بعض الواجبات أوجب من بعض؟

على تركِه في ذلك الوقتِ.

فإذا جازَ الأمرُ المطلقُ، فا لمعلق أولى أن يجوز.

فصل

في شُبهةِ المخالف

وهي المتقدمةُ في الفصل الذي قبله (١)، وقد سبق الجوابُ عنها بما فيه كِفاية.

فصل

ذَكَرَ أصحابُنا أنه يجوز أن يقال: إن بعضَ الواجبات أوجبُ من بعضٍ، ونَصَر ذلك شيخُنا الإمامُ أبو يَعلى ابن الفَرّاء (٢) ﵁، وبَناه على ما نَصره من الروايةِ عن أحمدَ كرَّمَ اللهُ وجهه، أنَ الفرضَ أعلى مِن الواجب (٣).

وقد نصرتُ أنا: أنَ الفرضَ والواجبَ سَواء.

ومذهبُ شَيخنا ﵁ قال [به] (٤) أصحابُ أبي حنيفة حيث وافقونا في رواية. إن الفرضَ آكدُ من الواجب.

وظاهرُ مذهب أصحابِ الشافعي أن الوجوبَ لا يَتفاضل، حيث قالوا: إنَ الفرضَ والواجبَ سواء (٥).

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 3، ص 201 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.