Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 3, halaman 212

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل: إذا ورد الأمر بهيئة في فعل ودل الدليل على كون الهيئة مسنونة أو مستحبة، لا يخرج المأمور بإيقاع الهيئة فيه عن كونه واجبا
  3. - فعل في ذكر حجتنا على ما ذهبنا إليه

صائماً" (١)، وقوله ﷺ في المشي بينَ الصفا والمروة: "اسعَوا، فإن الله كتبَ عليكم السَّعي" (٢)، وقوله للخاتِنة: "أشَمِّي ولا تُنهِكي" (٣)، فإنَ هاتين الهيئتين مندوبتان، والاستنشاقُ وأصلُ المشي بين الصفا والمروةِ جميعاً واجبان (٤)، خلافاً لأصحابِ أبي حنيفة (٥)، حكاه الجُرجاني وأنه يكونُ الاستنشاقُ وأصلُ المشي بين الصفا والمروة غيرَ واجبين.

فصل

في ذكر حجتنا على ما ذهبنا إليه

أنَ الأمرَ بالسعيِ والمبالغةِ قد دلا على الأمرِ بأصلِ المشي، وأصلِ الاستنشاق، فلما قامت دلالة الندبِ على نفيِ الوجوبِ للهيئتين، بقيَ الأصل مأموراً به أمراً مطلقاً،

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 3، ص 212 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.