Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 3, halaman 258

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصول القول في فحوى الخطاب ودليله
  3. - فصل في فحوى الخطاب

فصول

القول في فحوى الخطاب ودليله

فصل

في فحوى الخطاب

وهو التنبيه والأولى، وذلك مثل قوله: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الاسراء: ٢٣] ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ ......﴾ [آل عمران: ٧٥].

فهذا مما لا خلاف فيه بين جمهورِ أهلِ العلم إلا ما شذَّ عن بعضِ أهلِ الظاهر.

حكاه أبو القاسم الخَزري (١) عن داود، وحُكِيَ عن قوم أنه مستفادٌ من اللفظِ.

والصحيحُ عندنا: أنه مستفادٌ من فحوى اللفظ.

وقال أصحاب الشافعي: إنه قياس واضحٌ، وقيل: قياسٌ جلي (٢).

فالدلالةُ على العملِ به وأنه دليلٌ معمولٌ به؛ أن النهيَ عن الأعلى حاصلٌ بذكرِ النهي عن الأدنى، وأن الأمانةَ على الأعلى دلالة على الأمانةِ على الأدنى، وأن نفيَ الأمانةِ على الأدنى دلالة على نفيِ الأمانة [على] (٣) الأعلى، وقد قالَ به واحتجَّ من لا

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 3، ص 258 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.