Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 3, halaman 308

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل في "الباء"

فصل

في الباء

وهي عند أصحابنا للإلصاق (١)، فإذا قلتَ: مررتُ بزيدٍ، وكتبتُ بالقلم، ومسحتُ برأسي [فإن الباء تُلصق المرور بزيدٍ، والكتابةَ بالقلم، والمسحَ بالرأس] (٢).

ولا تدخل للتبعيضِ، ولذلكَ يقولُ القائلُ: استعنتُ بالله، وتزوَّجت بامرأةٍ. ولا يُراد به

البعضُ. وكذلكَ قولُ النبي ﷺ: "لا نكاحَ إلا بوليٍّ وشهودٍ" (٣). وقال أصحابُ

الشافعي في أحدِ الوجهين: إذا دخَلَت على فعلٍ متعدٍّ يتعدّى بغيرِ الباءِ إقتضت التبعيضَ (٤)، وذلك مثلُ قوله: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦].

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 3، ص 308 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.