Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 3, halaman 322

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * العموم
  3. - فصل في الأجوبة على الأسئلة

للحالِ اسماً يعبَّر به عنها.

وكذلكَ الطعومُ والأرايح (١)، لم يضعوا لكُلِّ طعمٍ ولا لكلِّ ريح اسماً.

فصل

في الأجوبةِ على الأسئلةِ

فمنها: أن يقالَ: ليس إثبات لغةٍ إلا بالنقلِ، لكنا دللنا على ان المنقولَ من ألفاظِ (٢) العموم هو الموضوعُ؛ ولأنَّ القرائنَ ودلائلَ الأحوالِ (٣) إنما تكونُ فيما بيننا، فأمَّا اللهُ سبحانَه؛ فلا دلائلَ أحوالٍ ولا قرائنَ بينَنَا وبينَه تدل على العمومِ من اللفظ الصالحِ له.

ومنها: أنَ دعواهم: ما وُضِعَ من التأكيداتِ الدالةِ على العمومِ، فالتأكيداتُ من أدلّ الدلائل (٤) لنا على أنَ المؤكد موضوع يقتضى [العموم] (٥)، لأنَّ التأكيدَ إنما يحكي (٦) المؤَكد، فأما أن يجددَ التأكيدُ اقتضاءً لم يكن في اللفظ، فلا.

فقوله تعالى: ﴿فَسجدَ الملائِكَةُ﴾، لو لم يُعطِ العمومَ، لما كان في قوله: ﴿كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ [الحجر ٣٠] ما يعطي (٧)، وإن كان الأوّل غير مُقتضٍ، فالثاني مثلُه، لم يبقَ

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 3، ص 322 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.