أحدُهما: مثلُ قولنا، وأنَها لا تُحملُ على العمومِ (١).
والثاني من الوجهينِ: أنها (٢) تُحملُ على العمومِ واستغراقِ الجنسِ، وإليه ذهب الجُبَّائي من المعتزلةِ.
وعن أحمدَ مثلُ الأوَّلِ من المذهبينِ، وعنه: مثل الثاني أيضاً (٣).
Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل
أحدُهما: مثلُ قولنا، وأنَها لا تُحملُ على العمومِ (١).
والثاني من الوجهينِ: أنها (٢) تُحملُ على العمومِ واستغراقِ الجنسِ، وإليه ذهب الجُبَّائي من المعتزلةِ.
وعن أحمدَ مثلُ الأوَّلِ من المذهبينِ، وعنه: مثل الثاني أيضاً (٣).
Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 3، ص 358 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1496)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.