﴿وأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] بحديث أبي هريرة عن النبي ﷺ: "لا تُنكَح المرأةُ على عمّتها ولا على خالتها" (١).
ومن ذلك: تخصيصهم قوله تعالى في آية المواريث: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١]، بما رُويَ عن النبي ﷺ: "لا يرثُ القاتل" (٢)، وقوله: "لا يرثُ الكافرُ من المسلمِ، ولا المسلمُ من الكافر" (٣)، وخَصّوا آيةَ المواريثِ حيثُ احتجّت بها فاطمةُ بقوله ﷺ: "نحنُ معاشرَ الأنبياءِ لا نورث" (٤).
فإن قيلَ: فقد رُوي أن عمر بن الخطاب [ردَّ] (٥) حديثَ فاطمة بنت قيس، حيث لما روت عن النبيِّ ﷺ أنَّه لم يجعل لها سُكنى ولا نفقةً، قال: "لا ندعُ كتابَ ربِّنا وسنّةَ
Rujukan halaman ini:الواضح في أصول الفقه، ج 3، ص 379 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1517)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.