Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 3, halaman 402

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل: إن ترك الراوي لفظ النبي ﷺ وعمل بخلافه متأولا لم يكن تركه للظاهر معمولا به ويعمل بالظاهر

والجواب: أنا لا نسلِّم، بل هو حجةٌ في إحدى الروايتين، ولو سلَّمنا أنَّه ليس بحجةٍ في الشرعِ لم يخرج عن كونِه حجةً في (١) اللغةِ، ونحن نقنع بقول أبي زيدٍ (٢)، والأصمعيِّ، وثعلب، والمبرَد (٣)، وشعرِ زهير (٤)، وأمثالِ ذلك لمكان المعرفةِ، ونشغل الذمّةَ بالقيمةِ بقولِ المقوِّمين من أهلِ الخبرةِ بالسوقِ، ونُسقِطُ هيئاتِ الصلاةِ، ونُؤخِّرُ الصومَ بقولِ مُتطببينَ بأنَّ هذا المرضَ يزيدُ في الصومِ، وإلى أمثالِ ذلكَ، والله أعلم.

فصل

فإن تركَ الراوي لفظَ النبيِّ ﷺ وعملَ بخلافِه متأوِّلاً لم يكن تركُه للظاهرِ معمولاً به، ويُعملُ بالظاهر (٥).

فإنْ صرفه بدليل، وعلمنا أنه دليلٌ لا شبهة، صرفناه بذلكَ الدليلِ، لا لكونه قولَ الراوي، مثل نهيِ النبي ﷺ أبا طَيْبة عن أكلِ أجرةِ الحجامةِ، وأمره أن يعلفَه

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 3، ص 402 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.