Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 3, halaman 409

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل: ويدخل التخصيص على الأخبار كدخوله على الأوامر والنواهي
  3. - فصل في الحجة لمذهبنا

فصل

ويَدخلُ التخصيصُ على الأخبار كدخوله على الأوامرِ والنواهي (١)، نحو قوله: رأيتُ المشركينَ، أشارَ إليه أحمدُ في عدّةِ مواضع من كتاب الله تعالى (٢)، خلافاً لأحد الوجهين لأصحابِ الشافعي (٣) وبعضِ الأصوليين، وجعلوا التخصيص ممنوعاً في بابِ الأخبارِ كامتناعِ النَّسخِ.

فصل

في الحجّةِ لمذهبنا

إنَّ العمومَ في الخبرِ محتمل يتردَّدُ، كاحتمالِه في الأمرِ والنَّهي، فيقول القائل: قال الله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥]، وبانَ بالتخصيصِ أنَّه أراد البعضَ، وقال: ﴿تُدمِّر كُلَّ شيءٍ بأمْرِ ربَّها﴾ [الأحقاف: ٢٥]، ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [النمل: ٢٣]، و ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٠٢]، وأرادَ به البعضَ، وما زالت العربُ تقول: جاءني النَّاسُ كلُهم، ورأيتُ النَّاسَ أجمعينَ قد تختموا، كما تقول: ائْتِني بالنَّاسِ كلهم؛ وتُريدُ به البعضَ، وإذا اتفَقا في الاحتمالِ اتفَقا في التخصيصِ الصارفِ للَّفظِ الكُلِّي إلى ما احتمله من الجزئي، وأنَ المرادَ به بعضُ العمومِ أمراً وخبراً.

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 3، ص 409 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.