Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 3, halaman 411

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل: إذا ورد الخطاب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل فلا يحكم بخصوص الجواب العام لخصوص السؤال

"تُجزئكَ، ولا تجزىءُ أحداً بعدَكَ" (١)، وقوله لأبي بكرة حيث دخل الصف راكعاً:

"زادَكَ اللهُ حِرصاً ولا تَعُد" (٢).

فهذا جوابٌ خاص على السؤال الخاص، وأما إذا كان جوابُه ﷺ عامَّاً، وسؤال السائل خاصاً، فلا يُحكم بخصوص الجواب المستقلِّ العامِّ، لأجل خصوص السؤال (٣)، مثل سؤالهم له عن وضوئهِ من بئر بُضاعة، فقال: "الماءُ طَهور" (٤)، وسؤالهم عن كونهم في البحر على أرماثٍ (٥) لهم، وليس معهم من الماء العذب ما يشربونه، وقولهم: أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال: "هو الطهور ماؤه، الحِلُّ ميتته" (٦)، ومثل سؤالهم عن عَبدٍ وُجِدَ به عَيبٌ، وكان استُغِلَّ، فقال: "الخراجُ بالضمان" (٧)، فكان ذلك عامَّا في كل من له خراجُ شيء. فعليه ضمانُه دون خصوص العبد المبيعِ المَعيبِ، فهذا يكون على عمومه في حقِّ الناس كُلّهم، ومثل قول القائل: إنّ أُمي ارتدّت،

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 3، ص 411 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.