وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة (١)، وأكثرُ أصحاب الشافعي (٢).
وحكي عن أصحاب مالك (٣)، وقوم من النحاة مثل نِفْطَويه (٤)، ومن أهل الظاهر: ابن داود الفقيه (٥)، وبعض أصحاب الشافعي (٦)، وأبو بكر الأشعري (٧)، أنَّ أقلّ الجمع اثنان (٨).
فصل
يجمع أدلّتنا
فمنها: ما روي في ذلك عن الصحابة: فرويَ عن ابن عباس أنه قال لعثمان بن عفان ﵄: إنَّ الأخوين لا يحجبان الأمَّ من الثلثِ إلى السدسِ، إنَّما قال
Rujukan halaman ini:الواضح في أصول الفقه، ج 3، ص 427 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1565)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.