Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 3, halaman 442

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل: إذا تعارض آيتان أو خبران أحدهما عام والآخر خاص، أو أحدهما مطلق والآخر مقيد، قهل يقضى بالعام على الخاص والمطلق على المقيد

اعلم أنَّ ذلكَ على أربعةِ أضرُبٍ:

أحدُها: أن يكونَ الحكمُ والسببُ واحداً، مثل أن يكونَ في كفارةِ القتلِ رقبةٌ مؤمنةٌ، ثم يذكرُ القتلَ في آيةٍ أخرى، فيقولُ: رقبةٌ ولا يذكرُ مؤمنةً، فإنَّه يجب بناءُ المطلق علي المقيَّد، ويقضى بالزيادةِ، ويكونُ مثلُ أن يذكرَ أحدُ الرواةِ أنَّه ﷺ دخلَ البيتَ وصلَّى (١)، ويروي الآخرُ: دخل البيتَ وما صلَّى (٢).

وأن يكون الحكم والسبب واحداً، إلا أن أحدهما خاص، والآخر عام، ولم يكن للخاص دليلٌ، فإنَّ الخاصَّ داخلٌ في العام، وهو بعض ما شملَه العمومُ، ويكون ما تناولَه الخاصُّ ثابتاً بالخاص والعامَ وما زاد على ذلك ثابتاً بالعام وحدَه دونَ الخاص، مثالُه: ما رويَ عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: "مَنْ أفطر في رمضانَ، فعليه ما على المُظاهِر" (٣)

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 3، ص 442 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.