Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 3, halaman 447

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل: إذا تعارض آيتان أو خبران أحدهما عام والآخر خاص، أو أحدهما مطلق والآخر مقيد، قهل يقضى بالعام على الخاص والمطلق على المقيد

المقيّد من طريق اللغة، ومنهم من حمل المطلق على المقيّد بالقياس عليه لا من جهة اللغة، وهم الأكثر وهو اختيار أبي بكر الأشعري.

وهكذا الاختلاف في الخاص والعام نحو قوله: "فيما سقت السماء العشر" (١) عام في القليل والكثير وقوله: "ليس فيما دون خمسة أوْسُقٍ صدقة" (٢) خاصٌّ في المقدار, فهل يحملُ العامُ على الخاصِّ؟ على ما قدمناه من الاختلاف [في] (٣) حملِ المطلقِ على المقيّد.

وقد قال أحمد: نَهى النبيُّ ﷺ عن الصلاةِ بعد العصرِ وبعدَ الصبح (٤)، نهيَ جملةٍ، و [قال] (٥): "مَن نامَ عن صلاةٍ أو نَسيها" (٦)، فكان هذا مخصوصاً به نَهيه عن الصلاةِ بعدَ العصرِ والصبح.

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 3، ص 447 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.