المقيّد من طريق اللغة، ومنهم من حمل المطلق على المقيّد بالقياس عليه لا من جهة اللغة، وهم الأكثر وهو اختيار أبي بكر الأشعري.
وهكذا الاختلاف في الخاص والعام نحو قوله: "فيما سقت السماء العشر" (١) عام في القليل والكثير وقوله: "ليس فيما دون خمسة أوْسُقٍ صدقة" (٢) خاصٌّ في المقدار, فهل يحملُ العامُ على الخاصِّ؟ على ما قدمناه من الاختلاف [في] (٣) حملِ المطلقِ على المقيّد.
وقد قال أحمد: نَهى النبيُّ ﷺ عن الصلاةِ بعد العصرِ وبعدَ الصبح (٤)، نهيَ جملةٍ، و [قال] (٥): "مَن نامَ عن صلاةٍ أو نَسيها" (٦)، فكان هذا مخصوصاً به نَهيه عن الصلاةِ بعدَ العصرِ والصبح.
Rujukan halaman ini:الواضح في أصول الفقه، ج 3، ص 447 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1585)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.