Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 3, halaman 470

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل: لا يصح استثناء الأكثر

ترتيبُ الأمر في تقديمه على ما ذكرنا (١).

فصل

ويجوزُالاستثناءُ من الاستثناء (٢).

لقوله تعالى: ﴿إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (٥٩) إِلَّا امْرَأَتَهُ﴾ [الحجر: ٥٩ - ٦٠] فاستثنى آلَ لوط من أهل المدينة، واستثنى امرأة لوطٍ من آلِ لوط، فالأهلَ استثناهم من المُهلكين، والمرأةَ استثناها من المنَجَّين من الهلاكِ.

فصل

لايصحُ استثناءُ الأكثر (٣).

ذكَرَه الخرقيُّ من أصحابنا في كتاب الإقرار (٤)، وهو قول ابن درستويه (٥) النحوي، وأبي بكر الباقلّاني، خلافاً لأكثر الفقهاء والمتكلّمين في قولهم بجوازِ ذلك (٦).

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 3، ص 470 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.