Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 3, halaman 479

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل: لا يصح استثناء الأكثر
  3. - فصل في الأجوبة عن شبههم

الخرقي: يصحُ استثناءُ النصفِ (١). فنحن قائلون بالآية. وعلى دولِ غيرِه من أصحابنا: لا يصحُ (٢)، فعلى هذا: يجوزُ أن يكونَ أرادَ به الابتداءَ، فيكون ظرفاً، معناه: قُم نصفَ الليل، أو قمْ بعدَ نصفِه قليلاً. فيكون ما صرَحَ به من القليلِ هو المُعوَّلُ (٣) عليه، والنصفُ لابتداء القيامِ القليل.

يوضِّح هذا: أنَّ النصفَ بالإضافةِ إلى النصفِ، مثلُه لا قليل منهُ، فعلمَ أنهُ ليس بالاستثناءِ، لكن أرادَ بالقيام (٤): قم نصفَه.

ولهذا لما أرادَ سبحانه المغايرةَ قال: ﴿ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (١٣) وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ (١٤)﴾ [الواقعة: ١٣، ١٤]. فقيلَ في التفسير الثلّة (٥) الأكثر (٦)، وإنما ذكر الثلّة في الأولين والقليل في الآخرين، ثم عادَ فقال: ﴿ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (٣٩) وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ (٤٠)﴾

[الواقعة: ٣٩، ٤٠] قالوا: انّما أرادَ في الأولِ بالثلةِ: الأخيارَ والأشرارَ، وقليلٌ من الآخرينَ المرادُ بهم: الأخيارُ، وقولُه في الآية الأخرى: ﴿ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ﴾ يعني: خيار الأوَّلين كلُّهم ثلة، وثلة من الآخرين، خيار الآخرين خاصة، فيكونُ خيارُ أُمةِ محمدٍ ﷺ ثُلة وكثرةً، مثلُ كثرةِ خيار سائر الأمم، وخيارُ أمةِ محمد ﷺ بالإضافة إلى خيارِ سائرِ الأمم وشرارِهم لا ثلة. فلما صرح في هذه الآيةِ بقولِه: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢)﴾ كان المعول (٣) على استثناء الأقلِّ، فلما قال: ﴿إلا قليلاً﴾، والقليلُ على ما بَينّا صريح في الأقل من النَصف إذا كان النصفُ مثلاً للنصفِ، لم يبقَ [إلا] (٧) أن يكون قوله: ﴿نِصْفَهُ﴾ ذكراً لابتداءِ قيامِه، أو يكونَ قولُه: ﴿نِصْفَهُ﴾ كلاماً مبتدأ، لا استثناء، كأنه

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 3، ص 479 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.