Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 3, halaman 491

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل في الاستثناء إذا تعقب جملا وصلح أن يعود إلى كل واحدة منها لو انفردت، فإنه يعود إلى جميعها

فِيهِ مُهَانًا (٦٩) إِلَّا مَنْ تَابَ﴾ [الفرقان: ٦٨ - ٦٩] يرجع إلى سائر الجمل، فترفعُ حُكمَها التوبةُ.

قال أحمدُ في قولِ النبي ﷺ:" لا يُؤمُ الرجلُ في أهلِه، ولا يُجلَسُ على تكرِمَتِه" (١)، قال: أرجو أن يكونَ الاستثناءُ على كله (٢). يعني: إلا أن يأذنَ في الإمامةِ والجلوس.

وبهذا قال أصحابُ الشافعي (٣).

وقال أصحابُ أبي حنيفة (٤)، وجماعة من المعتزلة (٥): يعود إلى أقرب الجُمل المذكورة.

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 3، ص 491 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.