فِيهِ مُهَانًا (٦٩) إِلَّا مَنْ تَابَ﴾ [الفرقان: ٦٨ - ٦٩] يرجع إلى سائر الجمل، فترفعُ حُكمَها التوبةُ.
قال أحمدُ في قولِ النبي ﷺ:" لا يُؤمُ الرجلُ في أهلِه، ولا يُجلَسُ على تكرِمَتِه" (١)، قال: أرجو أن يكونَ الاستثناءُ على كله (٢). يعني: إلا أن يأذنَ في الإمامةِ والجلوس.
وبهذا قال أصحابُ الشافعي (٣).
وقال أصحابُ أبي حنيفة (٤)، وجماعة من المعتزلة (٥): يعود إلى أقرب الجُمل المذكورة.
Rujukan halaman ini:الواضح في أصول الفقه، ج 3، ص 491 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1629)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.