Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 4, halaman 52

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل يجوز أن يرد اللفظ الواحد فيتناول موضع الحقيقة والمجاز

اللَّمس، إلا أنه يُطلَقُ على الجماعِ مجازاً، فيُحمَلُ عليهما جميعاً، ويُوجبُ الوضوءُ منهما جميعاً، فنقولُ: كلُّ معنيين جاز إرادتهما بلفظٍ يصلح لهما، [فهُما] (١) كالمعنيين المتفقين.

بيانُ ذلكَ: أنَّه لو قال: إذا أحدثتَ فتوضأ، وأرادَ به [الحدث] (١) والبول، صحّ، فهذا الحقيقةُ والمجازُ فيهما، فجازَ اجتماعُهما، ليكونَ اللفظُ متناولاً لهما جميعاً.

يوضِّح هذا: أنَّ قولَه تعالى في الكفارة: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: ٩٢] يتناولُ الرقبةَ الحقيقيةَ، وغيرَها من أعضاءِ الجملةِ على طريقِ المجازِ.

وكذلكَ قولُهم: اشتريتُ رأساً من الغَنمِ، يتناولُ العضوَ الذي فيه الحواسُّ حقيقةً، وجميعَ الشاةِ مجازاً.

وكذلك قولُهم: "لنا قَمَراها والنجومُ الطوالع" (٢)، و"بتنا على الأسودين"، و"عَدلُ العُمَرين" حقيقةٌ في أحدِهما، وهو طالعُ الليلِ دونَ الشمس، مجازٌ في الشَّمسِ، والأسودُ حقيقةٌ في التَّمرِ، مجازٌ في الماء، وَالعُمَرانِ حقيقةٌ في عمرَ بن الخطاب، مجازٌ في أبي بكرٍ ﵄.

وقد سُئل أحمدُ عن العُمرين فقالَ: عمرُ بنُ الخطَّاب، وعُمرُ بن

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 4، ص 52 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.